للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدٍ حتى بَقِيَ ثلاثةٌ مَثلاً؛ (فَاقْسِمْهَا)، أي: التَّركةَ (عَلَى مَنْ بَقِيَ) مِن الورثةِ ولا تَلتَفِتْ للأوَّلِ (١).

(وَإِنْ كَانَ وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ لَا يَرِثُونَ غَيْرَهُ؛ كَإِخْوَةٍ لَهُمْ بَنُونَ؛ فَصَحِّحِ) المسألةَ (الأُولَى، وَاقْسِمْ سَهْمَ كَلِّ مَيِّتٍ عَلَى مَسْأَلَتِهِ)، وهي عدَدُ بَنيه، (وَصَحِّحِ المُنْكَسِرَ كَمَا سَبَقَ).

كما لو مات إنسانٌ عن ثلاثةِ بنينَ، ثم مات الأوَّلُ عن ابنين، ثم الثاني عن ثلاثةٍ، ثم الثالثُ عن أربعةٍ، فالمسألةُ الأُولى مِن ثلاثةٍ، ومسألةُ الثاني مِن اثنين، وسَهمُهُ يُبايِنُهما، ومسألةُ الثالثِ مِن ثلاثةٍ، وسهمُهُ يُبايِنُها، ومسألةُ الرابعِ مِن أربعةٍ، وسهمُهُ يُبايِنُها، والاثنان داخلةٌ في الأربعةِ، وهي تُبايِنُ الثلاثةَ، فتَضرِبُها فيها، تَبلُغُ: اثنا عشَرَ، تَضرِبُها في ثلاثةٍ تَبلُغُ: ستةً وثلاثين، ومنها تصِحُّ، للأوَّلِ (٢): اثنا عَشَرَ لابنَيهِ، والثاني (٣): اثنا عَشَرَ لبَنيهِ الثلاثةِ، والثالثِ (٤): اثنا عَشَرَ لبَنيهِ الأربعةِ.

(وَإِنْ لَمْ يَرِثُوا الثَّانِيَ كَالأَوَّلِ)؛ بأن اختلف ميراثُهُم منهما؛ (صَحَّحْتَ (٥) المسألةَ (الأُولَى) للميتِ الأوَّلِ، وعَرَفْتَ سهامَ الثاني


(١) في (ق): إلى الأول.
(٢) في (ع): للأول واحد.
(٣) في (أ) و (ق): وللثاني.
(٤) في (أ) و (ق): وللثالث.
(٥) في (ع): صحت.

<<  <  ج: ص:  >  >>