للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

أي: التَّردُّدِ في وُجودِ لفظِه، أو عددِه، أو شرطِه.

(مَنْ شَكَّ فِي طَلَاقٍ، أَوْ) شكَّ في (شَرْطِهِ)، أي: شرطِ الطلاقِ الذي علَّق عليه، وجوديًّا كان أو عدميًّا؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ) الطلاقُ؛ لأنَّه شكٌّ طَرَأَ على يقينٍ فلا يُزِيلُهُ، قال الموفقُ: (والوَرَعُ التزامُ الطلاقِ) (١).

(وَإِنْ) تَيَقَّن الطلاقَ و (شَكَّ فِي عَدَدِهِ؛ فَطَلْقَةٌ)؛ عَملاً باليقينِ وطَرْحاً للشكِّ، (وَتُبَاحُ) المشكوكُ في طلاقِها ثلاثاً (لَهُ)، أي: للشاكِّ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ التحريمِ.

ويُمنَعُ مَن حَلَف لا يأكُلُ تمرةً معيَّنةً أو نحوَها اشتَبَهَتْ بغيرِها مِن أكْلِ تمرةٍ مما اشتبهت به وإن لم تَمنَعْهُ (٢) بذلك مِن الوطءِ.

(فَإِذَا قَالَ لامْرَأَتَيْهِ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ)، ونَوى مُعيَّنةً؛ (طَلُقَتْ المَنْوِيَّةُ)؛ لأنَّه عَيَّنَها بنيَّتِه، فأشبه ما لو عيَّنها بلفظِه.

(وَإِلَّا) يَنوِ معيَّنةً؛ طَلُقَت (مَنْ قَرَعَتْ)؛ لأنَّه لا سَبيلَ إلى مَعرفَةِ المطلَّقةِ منهما عَيْناً فشُرِعَت القرعةُ؛ لأنَّها طريقٌ شرعيٌّ لإخراجِ


(١) المغني (٧/ ٤٩٢).
(٢) في (أ) و (ح): نمنعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>