للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ)، ولا يَختصُّ بالمقاتِلةِ، ويُبدأُ بالأهمِّ فالأهمِّ مِن سَدِّ بَثْقٍ، وتَعزيلِ نهرٍ، وعملِ قَنطرةٍ، ورَزْقِ نحوِ قضاةٍ، ويُقسمُ فاضلٌ بين أحرارِ المسلمين، غنيِّهم وفقيرِهم.

[فصل]

ويَصحُّ الأمانُ مِن مسلمٍ، عاقلٍ، مختارٍ، غيرِ سكرانَ، ولو قِنًّا، أو أُنثى، بلا ضررٍ، في عشرِ سنينَ فأقلَّ، مُنَجَّزاً ومُعلَّقاً، ومن (١) إمامٍ لجميعِ المشركين، ومِن أميرٍ لأهلِ بلدةٍ جُعِل بإزائِهم، ومِن كلِّ أحدٍ لقافلةٍ وحصنٍ صغيرَيْنِ عُرْفاً.

ويَحرُمُ به قَتْلٌ، ورِقٌّ، وأَسْرٌ.

ومَنْ طَلَب الأمانَ ليَسْمع كلامَ اللهِ ويَعْرِف شرائِعَ الإسلامِ؛ لَزِم إجابتُه، ثم يُرَدُّ إلى مَأْمَنِهِ.

والهُدْنَةُ: عَقْدُ الإمامِ أو نائبِه على تَرْكِ القِتالِ مُدَّةً معلومةً ولو طالت، بقدرِ الحاجةِ.

وهي لازِمةٌ، يجوزُ عقدُها لمصلحةٍ حيثُ جاز تأخيرُ الجهادِ؛ لنحوِ ضَعْفِ المسلمين (٢)، ولو بمالٍ مِنَّا ضرورةً.


(١) في (أ) و (ب) و (ع): من.
(٢) في (أ) و (ب) و (ع): بالمسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>