للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما وَضَعه هو أو غيرُه من الأئمةِ ليس لأحدٍ تَغييرُه ما لم يَتغيَّر السببُ، كما في الأحكامِ السلطانيةِ (١)؛ لأنَّ تقديرَه ذلك حكمٌ.

والخراجُ على أرضٍ لها ماءٌ تُسقَى به ولو لم تُزرَع، لا على مساكِنَ.

(وَمَنْ عَجَزَ عَنْ عِمَارَةِ أَرْضِهِ) الخراجيةِ؛ (أُجْبِرَ عَلَى إِجَارَتِهَا، أَوْ رَفْعِ يَدِهِ عَنْهَا) بإجارةٍ أو غيرِها؛ لأنَّ الأرضَ للمسلمين، فلا يَجوزُ تَعطيلُها عليهم.

(وَيَجْرِي فِيهَا المِيرَاثُ)، فتَنتقِلُ إلى وارثِ مَنْ كانت بيدِه على الوَجْهِ الذي كانت عليه في يدِ مُوَرِّثِه (٢)، فإن آثَرَ بها أحداً صار الثاني أحقَّ بها؛ كالمستأجَرةِ.

ولا خَراجَ على مزارعِ مكةَ والحرمِ.

(وَمَا أُخِذَ) بحقٍّ بغيرِ قتالٍ (مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ)، أي: كافرٍ؛ (كَجِزْيَةٍ، وَخَرَاجٍ، وَعُشْرِ) تجارةٍ مِن حربيٍّ، أو نصفِه مِن ذميٍّ اتَّجر إلينا، (وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعاً) مِنَّا، أو تخلَّفَ عن ميتٍ لا وارثَ له، (وَخُمُسِ خُمُسِ الغَنِيْمَةِ؛ فَـ) هو (فَيءٌ)، سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّه رَجَع مِن المشركين إلى المسلمين، وأصلُ الفيءِ: الرجوعُ، (يُصْرَفُ فِي


(١) الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الفراء (ص ١٦٥، ص ١٨٦).
(٢) في (ب): موروثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>