للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَثَبَتَتِ الفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا)، أي: بينَ الزوجين بتمامِ اللِّعانِ (بِتَحْرِيمٍ مُؤَبَّدٍ)، ولو لم يُفَرِّقْ الحاكمُ بينهما، أو أكذَبَ نفسَه بَعْدُ.

ويَنتَفِي الولدُ إن ذُكِرَ في اللَّعانِ صَريحاً أو تَضَمُّناً بشرطِ أن لا يتَقَدَّمَه إقرارٌ به أو بما يَدُلُّ عليه؛ كما لو هُنِّئَ به فَسَكَتَ، أو أمَّنَ على الدعاءِ، أو أخَّرَ نَفْيَه مع إمكانِه.

ومتى أكْذَبَ نفسَه بعدَ ذلك لَحِقَه نَسَبُه، وحُدَّ لمُحصَنَةٍ، وعُزِّرَ لغيرها.

والتوأمان المَنفِيَّان أخَوَان لأُمٍّ.

(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ

(مَنْ وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ مَنْ)، أي: ولداً (أَمْكَنَ أَنَّهُ مِنْهُ؛ لَحِقَهُ) نسبُه؛ لقولِه عليه السلام: «الوَلَدُ لِلفِرِاشِ» (١).

وإمكانُ كونِه مِنه: (بِأَنْ تَلِدَهُ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ وَطْؤُهُ) إيَّاها، ولو مع غَيْبَةٍ فوقَ أربعِ سِنين، (أَوْ) تَلِدَهُ لـ (دُونَ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا) زوجُها (وَهُوَ)، أي: الزوجُ (مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِهِ؛ كَابْنِ عَشْرٍ)؛ لقولِه عليه السلام: «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي


(١) تقدم تخريجه قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>