للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو جَهِل وجودَهما.

ولا يَشملُ بيعُ قَرْيَةٍ مزارِعَها بلا نصٍّ أو قرينةٍ.

(فَصْلٌ)

(وَمَنْ بَاعَ)، أو وَهَب، أو رَهَن (نَخْلاً تَشَقَّقَ طَلْعُهُ) ولو لم يُؤبَّرْ؛ (فَـ) الثمرُ (لِبَائِعٍ مُبَقًّى إِلَى الجَذَاذِ (١) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ مَشْتَرٍ) ونحوُه؛ لقولِه عليه السلامُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ؛ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» متفقٌ عليه (٢)، والتأبيرُ: التلقيحُ، وإنما نصَّ عليه والحكمُ منوطٌ بالتَّشقُّقِ؛ لملازمتِه له غالِباً.


(١) جذذت الشيء: كسرته وقطعته، والاسم: الجذاذ، مثلثة، وهو المقطع المكسر، وضمه أفصح من فتحه، قال تعالى: (فجعلهم جذاذاً) [الأنبياء: ٥٨]، أي: حطاماً، والجَذاذ، بالفتح: فصل الشيء عن الشيء. ينظر: القاموس المحيط ص ٣٣١، وتاج العروس ٩/ ٣٨٢، وقال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٧٧): (الجداد: بفتح الجيم وكسرها، وبالدال المهملة والمعجمة، حكاها صاحب المحكم، وكذلك الحصاد والقطاف والصرام كله).
(٢) رواه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>