للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِن دخولٍ أو خلوةٍ ونحوِهِما (١)؛ (فَقَوْلُهُ)، أي: قولُ الزوجِ، أو وليِّه، أو وارثِه بيمينِه؛ لأنَّه مُنكِرٌ، والأصلُ براءةُ ذمَّتِه.

وكذا لو اختلفا في جِنسِ الصَّداقِ، أو صفتِه.

(وَ) إنِ اختلفا (فِي قَبْضِهِ؛ فَـ) القولُ (قَوْلُهَا)، أو قولُ وليِّها أو وارثِها مع اليمينِ

حيثُ لا بيِّنَةَ له؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ القبضِ.

وإن تَزوَّجها على صداقَيْنِ سِرٍّ وعلانيةٍ؛ أُخِذَ بالزائدِ مُطلقاً.

وهديَّةُ زوجٍ ليست مِن المهرِ، فما قَبْلَ عقدٍ إن وعَدُوه ولم يَفُوا؛ رَجَع بها.

(فَصْلٌ)

(يَصِحُّ تَفْوِيضُ (٢) البُضْعِ؛ بِأَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ المُجْبَرَةَ) بلا مهرٍ، (أَوْ تَأْذَنَ المَرْأَةُ (٣) لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِلَا مَهْرٍ)، فيصحُّ


(١) في (ق): أو نحوهما.
(٢) قال في المطلع (ص ٣٩٧): (المُفوِّضة - بكسر الواو-: اسم فاعل من فَوَّض، وبفتحها: اسم مفعول منه، قال الجوهري: فوَّض إليه الأمر، أي: ردَّه إليه. والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوَّضة -بفتح الواو- أي: المفوض مهرها، ثم حذف المضاف، وأُقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع واستتر، والمفوِّضة -بكسرها-: التي ردت أمر مهرها إلى وليها).
(٣) في (ق): امرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>