للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)

أي: الذهبِ والفضَّةِ.

(يَجِبُ فِي الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقالاً، وَفِي الفِضَّةِ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ) إسلامي؛ (رُبْعُ العُشْرِ مِنْهُمَا)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ وعائشةَ مرفوعاً: «إِنَّهُ كَانَ يَأْخُذ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالاً نِصْفَ مِثْقَال» رواه ابنُ ماجه (١)، وعن عليٍّ نحوِه (٢)، وحديثِ أنسٍ مرفوعاً: «فِي


(١) رواه ابن ماجه (١٧٩١)، من طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر، وعائشة مرفوعاً، قال البوصيري: (هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف)، وصححه الألباني لشواهده، ومنها:
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً عند الدارقطني (١٩٠٢)، وفيه عبد الكريم بن أبي مخارق ومحمد بن أبي ليلى، وكلاهما ضعيف.
حديث محمد بن عبد الرحمن الأنصارى عند أبي عبيد في الأموال (١١٠٦)، وهو مرسل صحيح، وفيه: «أن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى كتاب عمر فى الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيئ حتى يبلغ عشرين ديناراً، فإذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار»، وهذه وجادة من أقوى الوجادات كما يقول الألباني، وهي حجة.
الوارد عن علي موقوفاً، وتقدم صفحة .... الفقرة ....
قال ابن حزم: (كل ما ذكروا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح منه شيء)، وقال ابن عبد البر: (لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد العدول الثقات الأثبات)، وقال شيخ الإسلام: (وأما الحديث الذي يروى فيه فضعيف). ينظر: المحلى ٤/ ١٧٨، الاستذكار ٣/ ١٣٥، مجموع الفتاوى ٢٥/ ١٢، مصباح الزجاجة ٢/ ٨٧، الإرواء ٣/ ٢٨٩.
(٢) تقدم تخريجه في الشاهد رقم (٢)، صفحة ... الفقرة .....

<<  <  ج: ص:  >  >>