للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه

(وَمَعْنَاهُ)، أي: معنى التأويلِ: (أَنْ يُرِيدَ بِلَفْظِهِ مَا)، أي: معنىً (يُخَالِفُ ظَاهِرَهُ)، أي: ظاهرَ لفظِه؛ كنيَّتِه بنسائه طوالقُ بناتِه ونحوَهُنَّ.

(فَإِذَا حَلَفَ وَتَأَوَّلَ) في (يَمِينِهُ؛ نَفَعَهُ) التأويلُ فلا يَحنَثُ، (إِلَّا أَنْ يَكُونَ ظَالِماً) بِحَلِفِه فلا يَنفعُهُ التأويلُ؛ لقولِه عليه السلام: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُك» رواه مسلمٌ وغيرُه (١).

(فَإِنْ حَلَّفَهُ ظَالِمٌ: مَا لِزَيْدٍ عِنْدَكَ شَيْءٌ، وَلَهُ)، أي: لزيدٍ (عِنْدَهُ)، أي: عند الحالِف (وَدِيعَةٌ بِمَكَانٍ، فَـ) حَلَف و (نَوَى غَيْرَهُ)، أي: غيرَ مكانِها، أو نَوى غيرَها، (أَوْ) نَوى (بِـ: مَا الَّذِي)؛ لم يَحنَثْ.

(أَوْ حَلَفَ) مَن ليس ظالماً بحلِفِه: (مَا زَيْدٌ هَا هُنَا، وَنَوى) مَكاناً (غَيْرَ مَكَانِهِ)، بأن أشار إلى غيرِ مكانِه؛ لم يَحنَثْ.

(أَوْ حَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ: لَا سَرَقْتِ مِنِّي شَيْئاً، فَخَانَتْهُ فِي وَدِيعَةٍ وَلَمْ يَنْوِهَا)، أي: لم يَنوِ الخيانةَ بحلِفِه على السرقةِ؛ (لَمْ يَحْنَثْ فِي


(١) رواه مسلم (١٦٥٣)، ورواه أحمد (٧١١٩)، وأبو داود (٣٢٥٥)، وابن ماجه (٢١٢١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>