للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ كِتَابِ (١) القَاضِي إِلَى القَاضِي)

أجمعت الأُمَّةُ على قَبولِه؛ لدعاءِ الحاجةِ.

فـ (يُقْبَلُ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي فِي كُلِّ حَقٍّ) لآدميٍّ؛ كالقرضِ، والبيعِ، والإجارةِ، (حَتَّى القَذْفِ)، والطلاقِ، والقَوَدِ، والنكاحِ، والنسبِ؛ لأنَّها حقوقُ آدميٍّ لا تُدْرأُ بالشبهاتِ.

و(لَا) يُقبلُ (فِي حُدُودِ اللهِ) تعالى؛ (كَحَدِّ الزِّنَا وَنَحْوِهِ)؛ كشربِ الخمرِ؛ لأنَّ حُقوقَ اللهِ تعالى مَبنِيَّةٌ على السِّترِ والدَّرءِ بالشبهاتِ.

(وَيُقْبَلُ) كتابُ القاضي (فِيمَا حَكَمَ بِهِ) الكاتبُ (لِيُنَفِّذَهُ) المكتوبُ إليه، (وَإِنْ كَانَ) كلٌّ منهما (فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ)؛ لأنَّ حُكْمَ الحاكمِ يجبُ إمضاؤه على كلِّ حالٍ.

(وَلَا يُقْبَلُ) كتابُه (فِيمَا ثَبَتَ (٢) عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ) المكتوبُ (٣) إليه (بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُما مَسَافَةُ قَصْرٍ (٤) فأكثرَ؛ لأنَّه نَقلُ شهادةٍ إلى المكتوبِ إليه فلم يَجُزْ مع القُربِ؛ كالشهادةِ على الشهادةِ.

(وَيَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ) كتابَه (إِلَى قَاضٍ مُعيَّنٍ، وَ) أن يَكتُبَه (إِلَى كُلِّ


(١) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): حكم كتاب.
(٢) في (ق): يثبت.
(٣) في (ق): بالمكتوب.
(٤) في (ق): القصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>