للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)

وهو مُعتبرٌ بالرجالِ، رُوي عن عمرَ (١)، وعثمانَ وزيدٍ (٢)، وابنِ عباسٍ (٣).

فـ (يَمْلِكُ مَنْ كُلُّهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ (٤) حُرٌّ (ثَلاثاً، وَ) يَملِكُ (العَبْدُ اثْنَتَيْنِ، حُرَّةً كَانَتْ زَوجَتَاهُمَا أَوْ أَمَةً)؛ لأنَّ الطلاقَ خالِصُ حقِّ الزوجِ فاعْتُبِرَ به.

(فَإِذَا قَالَ) حُرٌّ: (أَنْتِ الطَّلَاقُ، أَوْ): أنتِ (طَلَاقٌ (٥)، أَوْ) قال:


(١) رواه الشافعي (ص ٢٩٨)، وعبد الرزاق (١٢٨٧٢)، وسعيد بن منصور (٢١٨٦) من طريق سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب قال: «ينكح العبد ثنتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين»، صحح إسناده ابن الملقن، وقال الألباني: (إسناد صحيح على شرط مسلم). ينظر: البدر المنير ٧/ ٦٢١، الإرواء ٧/ ١٥٠.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٢٩٤٦)، والبيهقي (١٥١٦٢) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: حدثني نفيع أنه كان مملوكاً، وكانت عنده حرة، فطلقها تطليقتين، فسأل عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فقالا: «طلاقك طلاق عبد، وعدتها عدة حرة»، وإسناده صحيح متصل.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (١٨٢٥١)، والبيهقي (١٥١٧٨) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء»، وصحح إسناده ابن حجر. ينظر: الدراية ٢/ ٧٠.
(٤) في (ح) و (ق): أو بعضه.
(٥) في (أ): طالق.

<<  <  ج: ص:  >  >>