للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ القَسَامَةِ)

(وَهِيَ) لغةً: اسمٌ القسمُ أُقِيمَ مقامَ المصدرِ، مِن قولِهم: أَقْسَمَ إقْساماً وقَسَامةً.

وشرعاً: (أَيْمَانٌ مُكَرَّرَةٌ فِي دَعْوَى قَتْلِ مَعْصُومٍ)، روى أحمدُ، ومسلمٌ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ القَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ» (١).

ولا تَكون في دَعوَى قَطعِ طرفٍ ولا جُرحٍ.

و(مِنْ شَرْطِهَا)، أي: القَسامةِ: (اللَّوْثُ (٢)، وَهُوَ العَدَاوَةُ الظَّاهِرَةُ؛ كَالقَبَائِلِ الَّتِي يَطْلُبُ بَعْضُهَا بَعْضاً بِالثَّأْرِ)، وكما بينَ البُغاةِ وأهلِ العَدلِ، وسواءٌ وُجِد مع اللَّوْث أثَرُ قَتلٍ أوْ لا.

(فَمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ القَتْلُ مِنْ غَيْرِ لَوْثٍ؛ حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً وَبَرِئَ) حيثُ لا بيِّنةَ للمدَّعِي؛ كسائرِ الدَّعاوي، فإن نَكَل قُضِيَ عليه بالنُّكولِ إن لم تكنِ الدَّعوى بقَتلِ عمدٍ، فإن كانت به لم يَحلِفْ،


(١) رواه أحمد (٢٣١٨٧)، ومسلم (١٦٧٠)، من حديث رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
(٢) قال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٣٣٩): (اللَّوْث- بفتح اللام وإسكان الواو-: وهو قرينة تقوى جانب المدعي وتغلب على الظن صدقه، مأخوذ من اللوث، وهو القوة).

<<  <  ج: ص:  >  >>