للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللزوجِ الوطءُ مُطلقاً ولو أضَرَّ بمستأجِرٍ أو مرتَضِعٍ.

(فَصْلٌ) في القَسْمِ

(وَ) يجبُ (عَلَيْهِ)، أي: على الزوجِ (أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي القَسْمِ)؛ لقولِه تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: ١٩]، وتَمييزُ (١) إحداهما (٢) مَيْلٌ، ويكونُ ليلةً وليلةً، إلا أن يَرضَيْنَ بأكثرَ.

ولزوجةٍ أَمةٍ مع حُرَّةٍ ليلةٌ مِن ثلاثٍ.

(وَعِمَادُهُ)، أي: القَسْمِ (اللَّيْلُ لِمَنْ مَعَاشُهُ النَّهَارُ، وَالعَكْسُ بِالعَكْسِ)، فمَن مَعيشَتُه بليلٍ كحارسٍ يَقسِمُ بين نسائِه بالنَّهارِ، ويكونُ النَّهارُ في حقِّه كاللَّيلِ في حقِّ غيرِه.

وله أن يأتِيَهُنَّ، وأن يدعُوَهُنَّ إلى محلِّه، وأن يأتِيَ بعضاً ويدعو بعضاً إذا كان سَكنَ (٣) مثلِها.

(وَيَقْسِمُ) وجوباً (لِحَائِضٍ، وَنُفَسَاءَ، وَمَرِيضَةٍ، وَمَعِيبَةٍ) بنحوِ جُذامٍ، (وَمَجْنُونَةٍ مَأْمُونَةٍ، وَغَيْرِهَا)، كمَن آلَى أو ظاهَرَ منها،


(١) في (ع): ويتميز.
(٢) في (أ) و (ع): أحدهما.
(٣) في (أ) و (ب) و (ع): مسكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>