للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهما ضَرراً في ذلك؛ لما بينهما مِن الغَيرَةِ، واجتماعُهما يُثيرُ الخُصومةَ.

(وَلَهُ مَنْعُهَا)، أي: منعُ زوجتِه (مِنَ الخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ)، ولو لزيارةِ أبوَيْها، أو عيادتِهما، أو حُضورِ جنازةِ أحدِهما.

ويحرُمُ عليها الخروجُ بلا إذنِه لغيرِ ضرورةٍ.

(وَيُسْتَحَبُّ) بـ (١) (إِذْنِهِ)، أي: إذنِ الزوجِ لها في الخروجِ (أَنْ تُمَرِّضَ مَحْرَمَهَا)؛ كأخيها وعمِّها، أو مات لِتَعُودَهُ، (وَتَشْهَدَ جَنَازَتَهُ)؛ لما في ذلك مِن صِلَةِ الرَّحمِ، وعدمِ إذنِه يكونُ حامِلاً لها على مخالفتِه.

وليس له منْعُهَا مِن كلامِ أبويها، ولا منعُهُما مِن زيارتِها.

(وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إِجَارَةِ نَفْسِهَا)؛ لأنَّه يفوتُ بها حقُّه، فلا تصحُّ إجارتُها نفسَها إلا بإذنِه، وإن أجَّرت نفسَها قبلَ النكاحِ؛ صحَّت ولزِمَت.

(وَ) له منعُها (مِنْ إِرْضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا لِضَرُورَتِهِ (٢)، أي: ضرورةِ الولدِ؛ بأن لم يَقبَلْ ثديَ غيرِها، فليس له مَنعُها إذاً؛ لما فيه مِن إهلاكِ نفسٍ معصومةٍ.


(١) الباء سقطت من (أ) و (ب) و (ع) و (ق).
(٢) في (ع): لضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>