للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ القِسْمَةِ)

مِن قَسَمْتُ الشيءَ: إذا جَعَلتُهُ أقساماً، والقِسمُ - بكسرِ القافِ -: النَّصيبُ.

وهي نوعانِ:

قِسمةُ تَراضٍ، وأشار إليها بقولِه: (لَا (١) تَجُوزُ قِسْمَةُ الأَمْلَاكِ الَّتِي لَا تَنْقَسِمُ إِلَّا بِضَرَرٍ)، ولو على بعضِ الشُّركاءِ، (أَوْ) لا تَنقسِمُ إلا بـ (رَدِّ عِوَضٍ) مِن أحدِهما على الآخرِ؛ (إِلَّا بِرِضَا الشُّرَكَاءِ) كلِّهِم؛ لحديثِ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه أحمدُ وغيرُه (٢)، وذلك (كَالدُّورِ الصِّغَارِ، وَالحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ الصَّغِيرَيْنِ)، والشجرِ المُفرَدِ، (وَالأَرْضِ الَّتِي (٣) لَا تَتَعَدَّلُ بِأَجْزَاءٍ وَلَا قِيمَةٍ لِبِنَاءٍ (٤)، أَوْ بِئْرٍ)، أو معدنٍ، (فِي بَعْضِهَا)، أي: بعضِ الأرضِ؛ (فَهَذِهِ القِسْمَةُ فِي حُكْمِ البَيْعِ)، تجوزُ بتَراضِيهِما، ويجوزُ فيها ما يجوزُ في البيعِ خاصَّةً، و (لَا يُجْبَرُ مَنِ امْتَنَعَ) منهما (مِنْ قِسْمَتِهَا)؛ لأنَّها معاوضةٌ، ولما فيها مِن الضررِ.

ومَن دَعا شريكَه فيها إلى بيعٍ؛ أُجبِرَ، فإن أبَى باعَه الحاكمُ


(١) في (ق): ولا.
(٢) تقدم تخريجه صفحة ... الفقرة .....
(٣) في (ق): الذي.
(٤) في (أ) و (ب) و (ق): كبناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>