للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَتعيَّنُ على وليِّ مَحجورٍ عليه إخراجُ أَدْوَنَ مُجْزئٍ.

ولا دَخْلَ لجبرانٍ في غيرِ إبلٍ.

(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ

وهي مُشتقةٌ مِن بَقَرْتُ الشيءَ: إذا شقَقْتُه؛ لأنَّها تَبْقُرُ الأرضَ بالحراثةِ.

(وَيَجِبُ فِي ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ) أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً: (تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ)، لكلٍّ منهما سَنةٌ، ولا شيء فيما دونَ الثلاثين؛ لحديثِ معاذٍ حين بعثه النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمنِ (١).


(١) رواه أحمد (٢٢٠١٣)، وأبو داود (١٥٧٧)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٢٤٥٠)، وابن ماجه (١٨٠٣)، وابن خزيمة (٢٢٦٨)، وابن حبان (٤٨٨٦)، والحاكم (١٤٤٩)، وابن الجارود (٣٤٣)، من طرقٍ عن مسروق عن معاذ به، قال الترمذي: (وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ»، وهذا أصح)، ورجَّح الدارقطني أيضاً الرواية المرسلة، وقال ابن حجر: (وفي الحكم بصحته نظر؛ لأن مسروقاً لم يلق معاذاً)، وذكر ذلك أيضاً ابن حزم وعبد الحق الأشبيلي.
وصحَّحه متصلاً ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، وابن عبد البر، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، والألباني، وحسنه الترمذي، قال ابن حجر: (وإنما حسنه الترمذي لشواهده).
وأجاب ابن عبد البر عن عدم لقاء مسروق معاذاً بقوله: (والحديث عن معاذ ثابت متصل)، وقال ابن القطان: (يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه - يعني: مسروقاً - عن معاذ، بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال له عند الجمهور).
وله طريق آخر عند مالك (٢/ ٣٦٤)، وعبد الرزاق (٦٨٥٦)، من طريق طاووس عن معاذ، وطاووس لم يسمع معاذاً كما قال ابن المديني وأبو زرعة وابن عبد البر، ولكن قال الشافعي: (وطاووس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه، على كثرة من لقيه ممن أدرك معاذاً من أهل اليمن)، وقال البيهقي (طاووس وإن لم يلق معاذاً إلا أنه يماني وسيرة معاذ بينهم مشهورة).

وللحديث شاهد عن ابن مسعود عند الترمذي (٦٢٢)، وفيه خصيف وهو سيء الحفظ، والحديث يتقوى بالطريقين السابقين وشاهد ابن مسعود، ولذا صححه من تقدم ذكرهم. ينظر: الاستذكار ٣١٨٨، المحلى ٤/ ١٠٠، معرفة السنن ٦/ ٤١، بيان الوهم ٢/ ٥٧٥، فتح الباري ٣/ ٣٢٤، جامع التحصيل، التلخيص الحبير ٢/ ٣٤٣، الإرواء ٣/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>