للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) يجبُ (فِي أَرْبَعِينَ (١): مُسِنَّةٌ) لها سنتان، ولا يُجزئُ مُسِنٌّ، ولا تبيعان (٢).

(ثُمَّ) يجبُ (فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ)، فإذا بَلَغَت ما يتَّفِقُ فيه الفَرْضان كمائةٍ وعشرين؛ خُيِّر؛ لحديثِ معاذٍ، رواه أحمد (٣).


(١) في (ق): في كل أربعين.
(٢) في (أ) و (ب) و (ع) زيادة: (وَفِي سِتِّينَ: تَبِيعَانِ)، واعتبرها من المتن.
(٣) رواه أحمد (٢٢٠٨٤)، من طريق سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم، أن معاذاً قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً»، وفيه: «ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع»، قال ابن عبد الهادي: (حديث يحيى بن الحكم عن معاذ فيه إرسال، ولم يخرِّجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وسلمة بن أسامة ويحيى غير مشهورين، ولم يذكرهما ابن أبي حاتم في كتابه)، وقال ابن حجر: (لم يدرك معاذاً؛ لأن وفاته قديمة)، وصححه الألباني بالحديث الذي قبله. ينظر: تنقيح التحقيق ٣/ ١٤، تعجيل المنفعة ٢/ ٣٥٣، الإرواء ٣/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>