للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

وهو: الاعترافُ بالحقِّ، مأخوذٌ مِن المَقَرِّ، وهو المكانُ، كأنَّ المُقِرَّ يَجعَلُ الحقَّ في موضِعِه، وهو إخبارٌ عمَّا في نفسِ الأمرِ لا إنشاءٌ.

و(يَصِحُّ) الإقرارُ (مِنْ مُكَلَّفٍ)، لا مِن صغيرٍ غيرِ مأذونٍ (١) في تجارةٍ، فيصحُّ في قَدرِ (٢) ما أُذِنَ له فيه، (مُخْتَارٍ، غَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ)، فلا يصحُّ مِن سَفيهٍ إقرارٌ بمالٍ.

(وَلَا يَصِحُّ) الإقرارُ (مِنْ مُكْرَهٍ)، هذا محترزُ قولِه: (مُخْتَار)، إلا أنْ يُقِرَّ بغيرِ ما أُكرِهَ عليه، كأن يُكرَهَ على الإقرارِ بدرهَمٍ فيُقِرَّ بدينارٍ.

ويصحُّ مِن سَكرانَ، ومِن أخرسَ بإشارةٍ معلومةٍ.

ولا يصحُّ بشيءٍ في يَدِ غيرِه أو تحتَ ولايةِ غيرِه؛ كما لو أقرَّ أجنبيٌّ على صغيرٍ، أو وقفٍ في وِلايةِ غيرِه أو اختصاصِه.

وتُقبَلُ مِن مُقِرٍّ دَعْوَى إكراهٍ بقرينةٍ؛ كترسيمٍ عليه.


(١) في (ح): مأذون له.
(٢) في (ع): بقدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>