للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ)

الهبةُ: مِن هُبوبِ الريحِ، أي: مُرُورِهِ، يقال: وَهَب (١) له شيئاً وَهباً- بإسكان الهاء وفتحها -، وهِبَةً.

والاتِّهابُ: قبولُ الهبةِ، والاسْتِيهَابُ: سؤالُ الهبةِ.

والعطيةُ هنا: الهبةُ في مرضِ الموتِ.

(وَهِيَ التَّبَرُّعُ) مِن جائزِ التصرُّفِ (بِتَمْلِيكِ مَالِهِ المَعْلُومِ المَوْجُودِ فِي حَيَاتِهِ غَيْرَهُ) -مَفعولُ (تَمْلِيك) - بما يُعَدُّ هِبَةً عُرفاً.

فَخَرج بـ (التَّبَرُّع): عقودُ المعاوضاتِ؛ كالبيعِ والإجارةِ، وبـ (التَّمْلِيكِ): الإباحةُ؛ كالعاريةِ، وبـ (المَالِ): نحوُ الكلبِ، وبـ (المَعْلُومِ): المجهولُ، وبـ (المَوْجُودِ): المعدومُ، فلا تصحُّ الهبةُ فيها، وبـ (الحَيَاةِ): الوصيةُ.

(وَإِنْ (٢) شَرَطَ) العاقدُ (فِيهَا عِوَضاً مَعْلُوماً؛ فَـ) هي (بَيْعٌ)؛ لأنَّه تمليكٌ بعوضٍ معلومٍ، ويَثْبُتُ الخيارُ والشفعةُ.

فإن كان العوضُ مجهولاً لم تصحَّ، وحُكمُها كالبيعِ الفاسدِ، فيرُدُّها بزيادتِها مُطلقاً، وإن تَلِفَت ردَّ قِيمتَها.


(١) في (ق): وهبت.
(٢) في (ق): فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>