للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ)

(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً)؛ لأنَّ الحُكمَ مرتَّبٌ عليها، ولذلك قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ» (١).

ولا تصحُّ أيضاً إلا (مَعْلُومَةَ المُدَّعَى بِهِ)، أي: تكونُ (٢) بشيءٍ معلومٍ؛ ليَتأتَّى الإلزامُ (٣)، (إِلَّا) الدَّعوى بـ (مَا نُصَحِّحُهُ مَجْهُولاً؛ كَالوَصِيَّةِ) بشيءٍ مِن مالِه، (وَ) الدَّعوى بـ (عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ) جَعَلَه (مَهْراً، وَنَحْوِهِ)؛ كعوضِ خُلْعٍ، أو أقرَّ بهِ فيُطالِبُه بما وَجَب له.

ويُعتبَرُ أن يُصرِّحَ بالدَّعوى، فلا يَكفي: لي عندَه كذا، حتى يقولَ: وأنا مطالِبُه به.

ولا تُسمَعُ بمُؤجَّلٍ لإثباتِه، غيرِ تدبيرٍ، واستيلادٍ (٤)، وكتابةٍ.

ولا بُدَّ أن تَنفَكَّ عمَّا يُكَذِّبُها، فلا تصحُّ على إنسانٍ أنه قَتَل أو سَرَق مِن عشرين سنةً وسِنُّهُ دونَها.

ولا يُعتبَرُ فيها ذِكرُ سببِ الاستحقاقِ.


(١) رواه البخاري (٦٩٦٧)، ومسلم (١٧١٣) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
(٢) في (أ) و (ب) و (ح) و (ق): أن تكون.
(٣) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): الإلزام به.
(٤) في (أ) و (ع): وإيلاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>