للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَطؤها إن كان وَطِئ في طُهْرٍ حَلَف فيه قبلَ حيضٍ، ولا أكثرَ مِن مرَّةٍ كلَّ طُهرٍ.

(وَإِنْ عَلَّقَ طَلْقَةً إِنْ كَانَتْ حَامِلاً بِذَكَرٍ، وَطَلْقتَيْنِ) إن كانت حامِلاً (بأُنْثَى، فَوَلَدَتْهُمَا؛ طَلُقَتْ ثَلَاثاً)، بالذَّكرِ واحدةً وبالأُنثى ثِنتين.

(وَإِنْ كَانَ مَكَانَهُ)، أي: مكانَ قولِه: إن كنتِ حامِلاً بذَكَرٍ فأنتِ طالِقٌ طلقةً، وإن كنتِ حامِلاً بأنثى فأنت طالِقٌ ثِنتين (١): (إِنْ كَانَ حَمْلُكِ، أَوْ مَا فِي بَطْنِكِ) ذَكَراً فأنتِ طالِقٌ طَلقةً، وإن كان أُنثى فأنتِ طالِقٌ ثِنتين، وولدَتْهُما؛ (لَمْ تَطْلُقْ بِهِمَا)؛ لأنَّ الصيغةَ المذكورةَ تَقتضِي حَصْرَ الحملِ في الذكوريةِ أو الأنوثيةِ، فإذا وُجِدَا لم تَتمحَّضْ ذكوريتُهُ ولا أنوثيتُهُ، فلا يَكونُ المعلَّقُ عليه موجوداً.

(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ

يَقعُ ما عُلِّق (٢) على ولادةٍ بإلقاءِ ما تَبيَّن فيه بعضُ خلقِ


(١) في (ع): اثنتين.
(٢) في (أ) و (ع): على ما علق. وفي الأصل كُتبت (على) في الهامش بلا علامة تصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>