وكذا لو جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه قبلَ القَبولِ، لا إن نام.
(فَصْلٌ)
(وَلَهُ شُرُوطٌ) أربعةٌ:
(أَحَدُهَا: تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ)؛ لأنَّ المقصودَ في النكاحِ التعيينُ، فلا يصحُّ بدونِهِ؛ كزوَّجتُكَ بِنتي وله غيرُها حتى يُميِّزَها، وكذا لو قال: زَوَّجتُها ابنَكَ وله بنون.