للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ المُسَاقَاةِ)

مِن السَّقْي؛ لأنَّه أهمُّ أمرِها بالحجازِ.

وهي: دَفْعُ شَجرٍ له ثمرٌ مَأكولٌ - ولو غيرَ مَغروسٍ - إلى آخَرَ؛ ليَقومَ بسَقْيِه وما يَحتاجُ إليه، بجزءٍ معلومٍ له مِن ثمرِه.

(تَصِحُّ) المساقاةُ (عَلَى شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ)، مِن نخلٍ وغيرِه؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» متفقٌ عليه (١)، وقال أبو جعفرٍ: «عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ (٢)، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ، ثُمَّ أَهْلُوهُمْ إلَى اليَوْمِ يُعْطُونَ الثُّلُثَ أَوْ الرُّبْعَ» (٣).

ولا تصحُّ على ما لا ثَمرَ (٤) له؛ كالحورِ (٥)، أو له ثمرٌ غيرُ


(١) رواه البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١).
(٢) في (أ) و (ع): بشطر.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٢١٢٣١) من طريق ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن أبي جعفر. قال ابن القيم: (وهذا أمر صحيح مشهور). ينظر: تهذيب السنن ٢/ ١٣١.
(٤) في (ق): ثمرة.
(٥) الحور: شجر له خشبة يقال لها: البيضاء. ينظر: لسان العرب ٤/ ٢٢٠، كشاف القناع ٤/ ٨٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>