للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ أَصْدَقَهَا طَلَاقَ ضَرَّتِهَا؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لحديثِ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى» (١)، (وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا)؛ لفسادِ التسميةِ.

(وَمَتَى بَطَلَ المُسَمَّى)؛ لكونِه (٢) مجهولاً؛ كعَبْدٍ، أو ثوبٍ، أو خمرٍ، أو نحوِه؛ (وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ) بالعقدِ؛ لأنَّ المرأةَ لا تُسلَّمُ إلا ببدلٍ ولم يُسَلَّمْ، وتعذَّرَ ردُّ العِوَضِ، فوَجَبَ بَدَلُه.

ولا يضُرُّ جهلٌ يسيرٌ، فلو أصدَقَها عبداً مِن عَبيدِه، أو فرساً مِن خَيلِه ونحوَه (٣)؛ فلها أحدُهُم بقرعةٍ، وقِنْطاراً مِن نحوِ زيتٍ، أو قفيزاً مِن نحوِ بُرٍّ؛ لها الوسَطُ.

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ أَصْدَقَهَا أَلْفاً إِنْ كَانَ أَبُوهَا حَيًّا، وَأَلْفَيْنِ إِنْ كَانَ مَيِّتاً (٤)؛ وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ)؛ لفسادِ التَّسميةِ؛ للجهالةِ إذا كانت حالَةُ الأبِ


(١) رواه أحمد (٦٦٤٧)، من طريق ابن لهيعة، حدثنا عبد الله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشاني، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. قال الهثيمي: (وفيه ابن لهيعة وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح)، وضعفه الألباني. ينظر: مجمع الزوائد ٨/ ٦٣، الإرواء ٦/ ٣٥١.
(٢) في (ق): ككونه.
(٣) في (ح): أو نحوه.
(٤) في (ح): أبوها ميتاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>