للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» متفقٌ عليه (١).

(وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ قُرْآنٍ؛ لَمْ يَصِحَّ) الإصداقُ؛ لأنَّ الفُروجَ لا تُستباحُ إلا بالأموالِ؛ لقولِه تعالى: (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ) [النساء: ٢٤]، وروى النَّجادُ: أنَّ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زوَّج رَجلاً على سورةٍ مِن القرآنِ ثم قال: «لَا تَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ (٢) مَهْراً» (٣).

(بَلْ) يصحُّ أن يُصدِقَها تعليمَ مُعيَّنٍ مِن (فِقْهٍ، وَأَدَبٍ)؛ كنحوٍ، وصرفٍ، وبيانٍ، ولغةٍ، ونحوِها، (وَشِعْرٍ مُبَاحٍ مَعْلُومٍ)، ولو لم يَعرِفْهُ ثم يَتعلَّمُه ويُعلِّمُها، وكذا لو أصدَقَها تَعليمَ صَنعةٍ، أو كتابةٍ، أو خياطةِ ثوبِها، أو رَدِّ قِنِّها مِن مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ؛ لأنَّها منفعةٌ يجوزُ أخذُ العِوَضِ عليها، فهي (٤) مالٌ.


(١) رواه البخاري (٥١٢١)، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.
(٢) في (ق): من بعدك.
(٣) لعل النجاد رواه في سننه أو مسنده، وهي لم تطبع، ورواه سعيد بن منصور (٦٤٢)، ثنا أبو معاوية، نا أبو عرفجة الفاشي، عن أبي النعمان الأزدي قال: زوَّج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: «لا تكون لأحد بعدك مهراً». قال ابن حزم: (خبر موضوع، فيه ثلاث عيوب)، قال ابن حجر: (وهذا مع إرساله فيه من لا يُعرف، وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال: ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم)، يعني أن أبا النعمان الأزدي مجهول. وقال الألباني: (منكر). ينظر: المحلى ٩/ ٩٨، فتح الباري ٩/ ٢١٢، الإرواء ٦/ ٣٥٠.
(٤) في (ع): فهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>