للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) تُسنَّ (تَسْمِيَتُهُ فِي العَقْدِ)؛ لقطعِ النِّزاعِ، وليست شَرطاً؛ لقولِه تعالى: (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) [البقرة: ٢٣٦].

ويُسَنُّ أن يكونَ (مِنْ أَرْبَعْمِائَةِ دِرْهَمٍ) مِن الفضةِ، وهي صَدَاقُ بناتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١)، (إِلَى خَمْسِمِائَةٍ) دِرهَمٍ، وهي صداقُ أزواجِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢)، وإن زاد فلا بأس.

(وَ) لا يَتقَدَّرُ الصَّدَاقُ، بل (كُلُّ مَا صَحَّ) أن يكونَ (ثَمَناً أَوْ أُجْرَةً صَحَّ) أن يكونَ (مَهْراً، وَإِنْ قَلَّ)؛ لقولِه عليه السلام: «الْتَمِسْ وَلَوْ


(١) رواه أحمد (٢٨٥)، وأبو داود (٢١٠٦)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي (٣٣٤٩)، وابن ماجه (١٨٨٧)، وابن حبان (٤٦٢٠)، والحاكم (٢٧٢٥) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، قال: خطبنا عمر رضي الله عنه، فقال: «ألا لا تغالوا بصُدُق النساء، فإنها لو كانت مكرمةً في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه، ولا أصدقت امرأةً من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية»، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وابن تيمية، والذهبي، والألباني. ينظر: منهاج السنة ٤/ ٧٤، الإرواء ٦/ ٣٤٧.
(٢) رواه مسلم (١٤٢٦) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: «كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا»، قالت: «أتدري ما النش؟ » قال: قلت: لا، قالت: «نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه».

<<  <  ج: ص:  >  >>