للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ)

(ثُمَّ يُفِيضُ إِلَى مَكَّةَ، وَيَطُوفُ القَارِنُ وَالمُفْرِدُ بِنِيَّةِ الفَرَضِيَّةِ (١) طَوَافَ الزِّيَارَةِ)، ويقالُ: طوافُ الإفاضةِ، فيُعَيِّنُه بالنِّيةِ، وهو ركنٌ لا يَتمُّ حجٌّ إلا به.

وظاهِرُه (٢): أنهما لا يطوفان للقدومِ، ولو لم يكونَا دخلَا مكةَ قبلُ، وكذا المتمتعُ يطوفُ للزيارةِ فقط، كمن دَخَل المسجدَ وأقيمت الصلاةُ فإنه يكتفِي بها عن تحيةِ المسجدِ، واختاره الموَفَّقُ (٣)، والشيخُ تقيُ الدينِ (٤)، وابنُ رجبٍ (٥).

ونصُّ الإمامِ، واختاره الأكثرُ (٦): أنَّ القارِنَ والمفرِدَ إن لم يكونا دخلاها قَبْلُ يطوفان للقدومِ برَمَلٍ ثم للزيارةِ، وأنَّ المتمتعَ يطوفُ للقدومِ ثم للزيارةِ بلا رَمَلٍ.

(وَأَوَّلُ وَقْتِهِ)، أي: وقتِ طوافِ الزيارةِ (بَعْدَ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ) لمن وقف قبلَ ذلك بعرفاتٍ، وإلا فَبَعَد الوقوفِ، (وَيُسَنُّ) فعلُه (فِي


(١) في (أ) و (ب) و (ع): الفريضة.
(٢) في (أ) و (ب) و (ع): فظاهره.
(٣) المغني (٣/ ٣٩٢).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣٩).
(٥) القواعد الفقهية (ص ٢٥).
(٦) الإنصاف (٤/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>