للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَوْمِهِ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «أَفَاضَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ» متفق عليه (١).

ويُستحبُ أنْ يدخلَ البيتَ فيُكَبِّرَ في نواحيه، ويُصلِّيَ فيه ركعتين بينَ العمودَيْنِ تلقاءَ وجهِه، ويدعو اللهَ عزَّ وجل.

(وَلَهُ تَأْخِيرُهُ)، أي: تأخيرُ الطوافِ (٢) عن أيامِ مِنى؛ لأنَّ آخرَ وقتِه غيرُ محدودٍ؛ كالسعي.

(ثُمَّ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً)؛ لأنَّ سَعْيَه أولاً كان للعمرةِ، فيجبُ أن يسعى للحجِّ.

(أَوْ) كان (غَيْرُهُ)، أي: غيرُ متمتعٍ؛ بأن كان قارِناً أو مفرِداً، (وَلَمْ يَكُنْ سَعَى مَعَ طَوَافِ القُدُومِ)، فإن كان سعى بعدَه لم يُعِدْهُ؛ لأنَّه لا يُستحبُ التَّطوعُ بالسعي كسائرِ الأنساكِ، غيرِ الطوافِ؛ لأنَّه صلاةٌ.

(ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ) حتى النساءُ، وهذا هو التحلُّلُ الثاني.

(ثُمَ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْرَمَ لِمَا أَحَبَّ، وَيَتَضلَّعُ مِنْهُ)، ويرشُّ على بدنِه وثوبِه، ويستقبلُ القبلةَ، ويَتنفسُ ثلاثاً، (وَيَدْعُو بِمَا وَرَدَ)، فيقولُ: «بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً وَاسِعاً، وَرِيًّا


(١) رواه مسلم (١٣٠٨)، ورواه البخاري معلقاً (١٧٣٢).
(٢) آخر الخرم من الأصل (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>