(بَابُ العَصَبَاتِ)
مِن العَصْبِ وهو الشَّدُّ، سُمُّوا بذلك؛ لشَدِّ بعضِهم أَزْرَ بعضٍ.
(وَهُمْ (١) كُلُّ مَنْ لَوِ انْفَرَدَ لأَخَذَ المَالَ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ)؛ كالأبِ، والابنِ، والعمِّ، ونحوِهِم، واحترَزَ بقولِهِ: (بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ) عن ذي الفرضِ؛ فإنه إذا انفرَدَ يأخُذُه بالفَرْضِ والرَّدِّ، فقد أخذَهُ بجِهتين، (وَمَعَ ذِي فَرْضٍ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ) بعدَ ذوي الفروضِ، ويَسقُطُ إذا استَغْرَقَت الفروضُ التَّرِكةَ، فالعصبةُ مَن يَرِثُ بلا تقديرٍ.
ويُقدَّمُ أقربُ العصبةِ، (فَأَقْرَبُهُمُ: ابْنٌ، فَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ)؛ لأنَّه جزءُ الميتِ، (ثُمَّ الأَبُ)؛ لأنَّ سائِرَ العصباتِ يُدْلُون به، (ثُمَّ الجَدُّ) أبوه (وَإِنْ عَلَا)؛ لأنَّه أبٌ وله إيلادٌ، (مَعَ عَدَمِ أَخٍ لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ)، فإنِ اجتمعَ معهم فعلى ما تقدَّم، (ثُمَّ هُمَا)، أي: ثمَّ الأخُ لأبوين، ثم لأبٍ، (ثُمَّ بَنُوهُمَا)، أي: ثم بنو الأخِ الشقيقِ، ثم بنو الأخِ لأبٍ وإن نزلوا (أَبَداً، ثُمَّ عَمٌّ لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ عَمٌّ لأَبٍ ثم بَنُوهُمَا كَذَلِكَ)، فيُقدَّمُ بنو العمِّ الشقيقِ، ثم بنو العمِّ لأبٍ، (ثُمَّ أَعْمَامُ أَبِيهِ لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ) أعمامُ أبيه (لأَبٍ، ثُمَّ بَنُوهُمْ
(١) في (ق): وهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute