للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ الرَّهْنِ)

هو لغةً: الثُّبوتُ والدوامُ، يقالُ: ماءٌ راهنٌ، أي: راكِدٌ، ونِعْمَةٌ راهنةٌ، أي: دائمةٌ.

وشرعاً: تَوْثِقَةُ دَيْنٍ بعَيْنٍ يُمكِنُ استيفاؤه مِنها أو مِن ثمنِها.

وهو جائزٌ بالإجماعِ (١).

ولا يصحُّ بدونِ إيجابٍ وقبولٍ، أو ما يَدلُّ عليهما.

ويُعتَبرُ معرفةُ قدرِه، وجنسِه، وصفتِه، وكونُ راهنٍ جائزَ التَّصرُّفِ، مالِكاً للمرهونِ، أو مأذوناً له فيه.

و(يَصِحُّ) الرهنُ (فِي كُلِّ عَيْنٍ يَجْوزُ بَيْعُهَا)؛ لأنَّ القصدَ منه الاستيثاقُ بالدَّينِ، ليتوصَّلَ إلى استيفائِه مِن ثمنِ الرهنِ عندَ تعذُّرِه مِن الراهنِ، وهذا مُتحقِّقٌ في كلِّ عَيْنٍ يجوزُ بيعُها، (حَتَّى المُكَاتَبِ)؛ لأنَّه يجوزُ بيعُه، ويُمَكَّنُ مِن الكَسْبِ، وما يؤدِّيه مِن النُّجومِ رهنٌ معه، وإن عَجَز ثَبَت الرهنُ فيه وفي كسبِه، وإن عَتَق بقِيَ ما أدَّاه رهناً، ولا يصحُّ شرطُ منعِه مِن التَّصرُّفِ.

والمعلَّقُ عِتْقُهُ بصفةٍ إنْ كانت تُوجَدُ قبلَ حلولِ الدَّيْنِ؛ لم يصحَّ رهنُه، وإلا صحَّ.


(١) ذكره ابن قدامة في المغني (٤/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>