للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

وهو في اللغةِ: التَّخْليةُ، يقال: طَلُقَت النَّاقةُ، إذا سَرَحَتْ حيثُ شاءت، والإطلاقُ: الإرسالُ.

وشرعاً: حَلُّ قَيْدِ النكاحِ، أو بعضِه (١).

(يُبَاحُ) الطلاقُ (لِلحَاجَةِ)؛ كسوءِ خُلُقِ المرأةِ، والتَّضرُّرِ بها مع عدمِ حصولِ الغرضِ.

(وَيُكْرَهُ) الطلاقُ (لِعَدَمِهَا)، أي: عند عدمِ الحاجةِ؛ لحديثِ: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ» (٢)،

ولاشتمالِه على إزالةِ النكاحِ


(١) زاد في (ق): والملك.
(٢) رواه ابن ماجه (٢٠١٨) من طريق محمد بن خالد، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. وأعله ابن الجوزي وغيره، قال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح، قال يحيى: الوصافي ليس بشيء، وقال الفلاس والنسائي: متروك الحديث)، وفي التقريب: (ضعيف).
وتابعه على وصله: مُعرِّف بن واصل، رواه أبو داود (٢١٧٨) من طريق محمد بن خالد، عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً.
وصححه موصولاً: الحاكم، والذهبي، وابن التركماني، وابن الملقن، وقال: (إسناد أبي داود صحيح لا جرم، وصححه الحاكم)، وقال ابن القطان: (وأعله - أي: عبد الحق الأشبيلي- بما ليس بعلة).
إلا أن محمد بن خالد قد خولف في وصله، فرواه ثلاثة من الثقات عن معرف بن واصل مرسلاً:
رواه أبو داود (٢١٧٧)، ثنا أحمد بن يونس، حدثنا معرف، عن محارب مرسلاً.
وخالف أبا داود محمدُ بن عثمان بن أبي شيبة عند الحاكم (٢٧٩٤)، فرواه عن أحمد بن يونس ووصله. قال البيهقي: (لا أراه حفظه)، ومحمد بن عثمان فيه اختلاف كثير، وهو وإن كان من رجال مسلم إلا أنه لا يقارن بأبي داود، ويدل على أنه لم يحفظه، ما قاله ابن عدي: (ولا أعلم رواه عن معرِّف إلا محمد بن خالد).
ورواه ابن أبي شيبة (١٩١٩٤) عن وكيع، عن معرِّف، عن محارب مرسلاً.
ورواه البيهقي (١٤٨٩٦) من طريق يحيى بن بكير، عن معرِّف، عن محارب مرسلاً.

ورجَّح المرسل: أبو حاتم، والدارقطني، والبيهقي، وابن عبد الهادي، والألباني، وقال الخطابي وتبعه المنذري: (المشهور في هذا عن محارب بن دثار مرسل). ينظر: علل الحديث ٤/ ١١٨، علل الدارقطني ١٣/ ٢٢٥، الكامل لابن عدي ٨/ ٢٢٢، السنن الكبرى ٧/ ٥٢٧، معالم السنن ٣/ ٢٢١، العلل المتناهية ٢/ ١٤٩، الجوهر النقي ٧/ ٣٢٢، البدر المنير ٨/ ٦٥، خلاصة البدر المنير ٢/ ٢١٨، الإرواء ٧/ ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>