للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا تَنحَلُّ اليمينُ به، (كَعِتْقٍ)، فلو عَلَّق عِتقَ قِنِّهِ على صفةٍ، ثم باعَه فوُجِدَت، ثم ملَكَهُ، ثم وُجِدَت؛ عَتَقَ؛ لما سَبَق.

(وَإِلَّا) تُوجَدُ الصفةُ بعدَ النكاحِ والملكِ؛ (فَلَا) طلاقَ ولا عتقَ بالصفةِ حالَ البَيْنُونةِ وزوالِ الملكِ؛ لأنَّهما إذاً ليسَا محلًّا للوقوعِ (١).


(١) جاء هنا في هامش الأصل ما نصه: (إلى هنا بلغ على المؤلف تحريراً ومقابلة وهو ماسك بأصله، ثم توفي رحمه الله نهار الجمعة عاشر ربيع الثاني من شهور سنة ١٠٨١ في الجامع الأزهر).
وجاء في هامش (ح): (وجدت في أصل هذه النسخة في هذا الموضع عند آخر باب الخلع ما لفظه: (إلى هنا بلغ على المؤلف تحريراً ومقابلة وهو ماسك بأصله، ثم توفي رحمه الله نهار الجمعة عاشر ربيع الثاني من شهور سنة ١٠٨١ في الجامع الأزهر). انتهى ما وجدته برمته حرفاً بحرف، وكتبته يوم الخميس تاسع جمادى أول سنة ١٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>