للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا) للأبِ (خَلْعُ ابْنَتِهِ (١) بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا (٢)؛ لأنَّه لا حظَّ لها في ذلك، وهو بذلٌ للمالِ في غيرِ مقابلةِ عِوضٍ ماليٍّ، فهو كالتَّبرُّعِ.

وإن بَذَل العِوَضَ مِن مالِه صحَّ؛ كالأجنبي.

ويَحرُمُ خُلعُ الحِيلَةِ، ولا يصحُّ.

(وَلَا يُسْقِطُ الخُلْعُ غَيْرَهُ مِنَ الحُقُوقِ)، فلو خالَعَتْهُ على شيءٍ؛ لم يَسقُطْ ما لها مِن حقوقِ زوْجَتِهِ (٣) وغيرِها بسكوتٍ عنها، وكذا لو خالَعَتْهُ ببعضِ ما عليه؛ لم يَسقُطْ الباقي؛ كسائرِ الحقوقِ.

(وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِصِفَةٍ)؛ كدخولِ الدَّارِ، (ثُمَّ أَبَانَهَا فَوُجِدَتْ) الصفةُ حالَ بينونَتِها، (ثُمَّ نَكَحَهَا)، أي: عَقَد عليها بعدَ وجودِ الصفةِ، (فَوُجِدَتْ) الصفةُ (بَعْدَهُ)، أي: بعدَ النكاحِ؛ (طَلُقَتْ).

وكذا لو حَلَف بالطلاقِ ثم بانَت، ثم عادَت الزوجيَّةُ ووُجِدَ المحلُوفُ عليه؛ فتَطلُقُ؛ لوجودِ (٤) الصفةِ، ولا تَنحَلُّ بفِعلِهَا حالَ البينونةِ، ولو كانت الأداةُ لا تَقتَضي التِّكرارَ؛ لأنَّها لا تَنحَلُّ إلا على وجهٍ يَحنَثُ به؛ لأنَّ اليمينَ حلُّ وعقدٌ، والعقدُ يفتَقِرُ إلى الملكِ، فكذا الحلُّ، والحنْثُ لا يَحصُلُ بفِعلِ الصِّفةِ حالَ البَيْنُونةِ،


(١) في (أ) و (ب) و (ع): ابنته الصغيرة.
(٢) في (ع): ماله.
(٣) في (أ) و (ق): زوجية.
(٤) في (ح): بوجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>