للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شَهِد بـ (قَذْفٍ؛ فَإِنَّهُ يَصِفُهُ)، بأن يقولَ: أشْهَدُ أنَّه قال له: يا زاني، أو يا لُوطي، ونحوَه، (وَيَصِفُ الزِّنَا) إذا شَهِد به (بِذِكْرِ الزَّمَانِ وَالمَكَانِ) الذي وَقَع فيه الزِّنا، (وَ) ذِكْرِ (المَزْنِيِّ بِهَا)، وكيف كان، وأنَّه رأى ذَكَرَهُ في فَرجِها.

(وَيَذْكُرُ) الشاهِدُ (مَا يُعْتَبَرُ لِلحُكْمِ وَيَخْتَلِفُ) الحُكمُ (بِهِ فِي الكُلِّ)، أي في كلِّ ما يَشهَدُ فيه.

ولو شَهِد اثنانِ في مَحفَلٍ على واحدٍ منهم أنه طَلَّقَ، أو أعتَقَ، أو على خَطيبٍ أنه قال أو فَعَل على المنبرِ في الخُطبةِ شيئاً لم يَشهَدْ به غيرُهما مع المشاركةِ في سَمعٍ وبَصرٍ؛ قُبِلا.

(فَصْلٌ)

(وَ (١) شُرُوطُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ سِتَّةٌ):

أحدُها: (البُلُوغُ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ) مُطلقاً، ولو شَهِدَ بعضُهم على بعضٍ.

(الثَّانِي: العَقْلُ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَجْنُونٍ، وَلَا مَعْتُوهٍ، وَتُقْبَلُ) الشهادةُ (مِمَّنْ يُخْنَقُ أَحْيَاناً) إذا تَحمَّلَ وأدَّى (فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ)؛ لأنَّها شهادةٌ مِن عاقلٍ.


(١) (الواو) سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>