للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)

(إِذَا أَقَرَّ كُلُّ الوَرَثَةِ) المكلَّفين، (وَلَوْ أَنَّهُ)، أي: الوارِثَ المُقِرَّ (وَاحِدٌ) مُنفرِدٌ بالإرثِ (بِوَارِثٍ لِلمَيِّتِ) مِن ابنٍ أو نحوِهِ، (وَصَدَّقَ) المُقَرُّ به، (أَوْ كَانَ) المُقَرُّ به (صَغِيراً أَوْ مَجْنُوناً، وَالمُقَرُّ بِهِ مَجْهُولُ النَّسَبِ؛ ثَبَتَ نَسَبُهُ) بشرطِ أن يُمكِنَ كونُ المُقَرِّ به مِن الميتِ، وألَّا يُنازَعَ المُقِرُّ في نسبِ المُقَرِّ به، (وَ) ثَبَت (١) (إِرْثُهُ) حيثُ لا مانِعَ؛ لأنَّ الوارِثَ يَقومُ مَقامَ الميتِ في بيِّناتِه ودعاوِيه وغيرِها، فكذلك في النَّسبِ، ويُعتبَرُ إقرارُ زوجٍ ومولىً إن ورِثا.

(وَإِنْ أَقَرَّ) به بعضُ الورثةِ ولم يَثبُتْ نسبُه بشهادةِ عدلَين منهم أو مِن غيرِهِم؛ ثَبَت نسبُه مِن مُقِرٍّ فقط، وأَخَذ الفاضِلَ بيدِه أو ما في يدِه إن أسقَطَه.

فلو أقرَّ (أَحَدُ ابْنَيْهِ بِأَخٍ مِثْلِهِ)، أي: مِثلِ المِقِرِّ؛ (فَلَهُ)، أي: للمُقَرِّ به (ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ)، أي: يدِ (٢) المُقِرِّ؛ لأنَّ إقرارَه تَضمَّنَ أنَّه لا يَستحِقُّ أكثرَ مِن ثُلُثِ التَّركةِ، وفي يدِه نصفُها، فيكونُ السُّدسُ الزائدُ للمُقَرِّ به.


(١) في (ق): يثبت.
(٢) في (ق): بيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>