للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ أَقَرَّ بِأُخْتٍ (١) فَلَهَا خُمُسُهُ)، أي: خمسُ ما بيدِه؛ لأنَّه لا يَدَّعي أكثرَ مِن خُمُسي المالِ، وذلك أربعةُ أخماسِ النصفِ الذي بيدِه، يَبقى خُمُسُه فيَدفعُه لها.

وإن أقرَّ ابنُ ابنٍ بابنٍ؛ دَفَع له كلَّ ما بيدِه؛ لأنَّه يَحجبُهُ.

وطريقُ العملِ: أن تَضرِبَ مسألةَ الإقرارِ أو وَفْقَها في مسألةِ الإنكارِ، وتَدفعَ لمُقِرٍ سَهمَهُ مِن مسألةِ الإقرارِ في مسألةِ الإنكارِ أو وَفْقَها، ولمنكرٍ سَهمَهُ مِن مسألةِ الإنكارِ في مسألةِ الإقرارِ أو وَفْقَها، ولمُقِرٍّ به ما فَضَل.


(١) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): ببنت.

<<  <  ج: ص:  >  >>