للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ الحَيْضِ)

أصلُه: السيلانُ، مِن قولِهم: حاض الوادي، إذا سال.

وهو شرعاً: دمُ طبيعةٍ وجِبِلَّةٍ، يخرجُ مِن قَعْرِ الرَّحِمِ في أوقاتٍ معلومةٍ، خَلَقه اللهُ لحكمةِ غذاءِ الولدِ وتربيتِه.

(لا حَيْضَ قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ)، فإنْ رأت دماً لدونِ ذلك فليس بحيضٍ؛ لأنَّه لم يَثبُتْ في الوجودِ، وبعدَها إنْ صَلَح؛ فحيضٌ، قال الشافعي: (رأيتُ جدَّةً لها إحدى وعشرون سنةً) (١).

(وَلَا) حيضَ (بَعْدَ خَمْسِينَ) سنةً؛ لقولِ عائشةَ: «إِذَا بَلَغَت المَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةٍ خَرَجَت مِنْ حَدِّ الحَيْضِ»، ذكره أحمدُ (٢)، ولا فرق بينَ نساءِ العربِ وغيرِهنَّ.


(١) رواه البيهقي (١٥٣١).
(٢) جاء في مسائل حرب الكرماني (ص ٦٨ من تحقيق الفريان): (سألت أحمد، قلت: المرأة في كم ينقطع عنها الدم إذا بلغت السن؟ قال: يقال ينقطع عنها الولد في ستين، وإذا انقطع الولد انقطع الدم)، ثم أسند حربٌ عن عائشة أنها قالت: (ما أتى على امرأة خمسون سنة قط فخرج من بطنها ولد)، ورواته لا بأس بهم، إلا أن المرأة التي روت عن عائشة - وهي أم رَزين - لم نجد لها ترجمة، وقد يُسْتأنس بقول الذهبي: (وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها).
وذكر ابن أبي يعلى في كتابه التمام أن الشالنجي رواه بإسناده بنحو ما رواه حرب. ينظر: التمام ١/ ١٣٣، ميزان الاعتدال ٤/ ٦٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>