للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَسُؤْرُ الهِرَّةِ وَمَا دُونَها فِي الخِلْقَةِ طاهرٌ) غيرُ مكروهٍ، غيرَ دجاجةٍ مُخَلَّاةٍ.

والسُّؤرُ - بضمِّ السينِ - مهموزاً: بقيَّةُ طعامِ الحيوانِ وشرابِه، والهِرُّ: القِطُّ.

وإنْ أَكَل هو أو طفل ونحوُهما نجاسةً ثم شَرِب - ولو قبلَ أن يَغِيبَ - مِن مائعٍ؛ لم يُؤَثِّرْ؛ لعمومِ البلوى، لا عن نجاسةٍ بيدِها أو رجلِها.

ولو وقع ما يَنْضَمُّ دُبُرُه في مائعٍ ثم خَرَج حيًّا؛ لم يُؤثِّرْ.

(وسِبَاعُ البَهَائِمِ وَ) سباعُ (الطَّيْرِ) التي هي أكبرُ مِن الهرِّ خِلْقَةً، (وَالحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَالبَغْلُ مِنْهُ)، أي: مِن الحمارِ الأهلي لا الوحشي؛ (نَجِسَةٌ)، وكذا جميعُ أجزائِها وفضلاتِها؛ لأنَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ لمَّا سُئل عن الماءِ، وما يَنُوبُه مِن السباعِ والدوابِ، فقال: «إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» (١)، فمفهومُه: أنه يَنجُسُ إذا لم يَبلُغْهما، وقال في الحُمُرِ يومَ خيبرٍ: «إِنَّها رِجْسٌ» متفقٌ عليه (٢)، والرِّجسُ: النجسُ.


(١) تقدم تخريجه ص ....
(٢) رواه البخاري (٤١٩٨)، ومسلم، (١٩٤٠)، من حديث أنس بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>