للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ الهَدْيُ، وَالأُضْحِيَةِ)، وَالعَقِيقَةِ

الهَدْيُ: ما يُهْدَى للحرمِ من نَعَمٍ وغيرِها، سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّه يُهدَى إلى اللهِ سبحانه وتعالى.

والأضحيةُ: بضم الهمزة وكسرها: واحدةُ الأضاحي، ويقال: ضَحِيَّةٌ.

وأجمع المسلمون على مشروعيتِها (١) (٢).

(أَفْضَلُهَا: إِبلٌ، ثُمَّ بَقرٌ) إن أُخْرِج كاملاً؛ لكَثْرَةِ الثمنِ ونفعِ الفقراءِ، (ثُمَّ غَنَمٌ).

وأفضلُ كلِّ جنسٍ أسمنُ، فأغْلى ثمناً؛ لقولِه تعالى: (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) [الحج: ٣٢]، فأَشْهَبُ: وهو الأملحُ، أي: الأبيضُ (٣)، أو بَياضُه (٤) أكْثَرُ من سَوادِه، فأصفرُ، فأسودُ.

(وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إِلَّا جَذَعُ ضَأْنٍ): ما له ستَّةُ أشهرٍ كما يأتي،


(١) في (أ) و (ق): مشروعيتهما.
(٢) اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (١/ ٣٣١)، المغني لابن قدامة (٩/ ٤٣٥).
(٣) في (ق): أبيض.
(٤) في باقي النسخ: ما بياضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>