للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ القَرْضِ)

بفتحِ القافِ، وحُكِيَ كسرُها، ومعناها لغةً: القطعُ.

واصطلاحاً: دَفْعُ مالٍ لمن ينتفعُ به ويردُّ بدلَه.

وهو جائزٌ بالإجماعِ (١).

(وَهُوَ مَنْدُوبٌ)؛ لقولِه عليه السلامُ في حديثِ ابنِ مسعودٍ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِماً قَرْضاً مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةِ مَرَّةٍ» (٢).

وهو مباحٌ للمقترِضِ، وليس مِن المسألةِ المكروهةِ؛ لفعلِه عليه السلامُ (٣).

(وَمَا يَصِحُّ بَيْعُهُ) مِن نَقْدٍ أو عَرْضٍ؛ (صَحَّ قَرْضُهُ)، مَكيلاً كان أو مَوزوناً أو غيرَهما؛ «لأَنَّهُ عليه السلام اسْتَسْلَفَ بَكْراً» (٤)، (إلَّا بَنِي آدَمَ)،


(١) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ١٩٦).
(٢) رواه ابن ماجه (٢٤٣٠) من طريق سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي، عن سليمان بن أذنان، عن علقمة، عن ابن مسعود مرفوعاً. قال البوصيري: (هذا إسناد ضعيف، قيس بن رومي مجهول، وسليمان بن نسير، ويقال: ابن قشير، ويقال: ابن شتير، ويقال: ابن سفيان، وكله واحد، متفق على تضعيفه)، وحسنه الألباني بالشواهد. ينظر: مصباح الزجاجة ٣/ ٦٩، الإرواء ٥/ ٢٢٥.
(٣) كما في مسلم (١٦٠٠) من حديث أبي رافع: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً».
(٤) تقدم تخريجه صفحة ...... الفقرة ......

<<  <  ج: ص:  >  >>