فلا يصحُّ قَرضُهُم؛ لأنَّه لم يُنقَلْ، ولا هو مِن المرافِقِ، ويُفْضِي إلى أنْ يقترِضَ جاريةً يَطؤها ثم يَردَّها.
ويُشترطُ معرفةُ قَدْرِ القرضِ، ووصفِه، وأن يكونَ المُقرِضُ ممَّن يصحُّ تبرُّعُه.
ويصحُّ بلفظِه، وبلفظِ (١): السَّلفِ، وكلِّ ما أدَّى معناهما، وإن قال: ملكتُكَ، ولا قرينةَ على ردِّ بدلٍ؛ فهِبَةٌ.
(وَيُمْلَكُ) القرضُ (بِقَبْضِهِ)؛ كالهبةِ، ويتمُّ بالقبولِ، وله الشراءُ به مِن مُقْرِضِه، (فَلَا يَلْزَمُ رَدُّ عَيْنِهِ)؛ للزومِه بالقبضِ، (بَلْ يَثبُتُ بَدَلُهُ فِي ذِمَّتِهِ)، أي: ذمَّةِ المقتَرِضِ (حَالًّا وَلَوْ أجَّلَهُ) المقرِضُ؛ لأنَّه عَقْدٌ مُنِعَ فيه مِن التَّفاضُلِ، فمُنِعَ الأجلُ فيه؛ كالصَّرفِ، قال الإمامُ: (القرضُ حالٌّ)، ويَنبغي أن يفيَ بوعدِه.
(فَإِنْ رَدَّهُ المُقْتَرِضُ)، أي: ردَّ القرضَ بعَيْنِه؛ (لَزِمَ) المُقرِضَ (قَبُولُهُ) إنْ كان مِثليًّا؛ لأنَّه ردَّه على صفةِ حقِّه، سواءٌ تغيَّرَ سعرُه أوْ لَا، حيثُ لم يَتعيَّبْ.
وإنْ كان مُتقوَّماً لم يَلزَمْ المقرِضَ قبولُه، وله الطَّلبُ بالقيمةِ.
(وَإِنْ كَانَتْ) الدَّراهِمُ التي وَقَع القرضُ عليها (مُكَسَّرَةً، أَوْ) كان القرضُ (فُلُوساً، فَمَنَعَ السُّلْطَانُ المُعَامَلَةَ بِهَا)، أي: بالدراهِمِ
(١) في (ق): ولفظ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute