للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ

أصلُ المسألةِ: مَخْرَجُ فرضِها أو فروضِها.

و(الفُرُوضُ سِتَّةٌ: نِصْفٌ، وَرُبُعٌ، وَثُمُنٌ، وَثُلُثَانِ، وَثُلُثٌ، وَسُدُسٌ)، هذه الفروضُ القرآنيةُ، وثُلُثُ الباقي ثَبَت بالاجتهادِ.

(وَالأُصُولُ سَبْعَةٌ) أربعةٌ لا عَوْلَ فيها، وثلاثةٌ قد تَعُول.

(فَنِصْفَانِ) مِن اثنين؛ كزوجٍ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ، ويُسمَّيان باليَتِيمِيَّتَيْنِ (١)، (أَوْ نِصْفٌ وَمَا بَقِيَ)؛ كزوجٍ وعمٍّ (مِنِ اثْنَيْنِ) مَخرَجُ النصفِ.

(وَثُلُثَانِ) وما بَقِيَ: مِن ثلاثةٍ مَخرَجُ الثُّلثين؛ كبنتَيْنِ وعمٍّ، (أَوْ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ)؛ كأمٍّ وأبٍ: مِن ثلاثةٍ مَخرَجُ الثُّلُثِ، (أَوْ هُمَا)، أي: الثُّلُثان والثُّلثُ؛ كأُختَيْنِ لأمٍّ وأختَيْنِ لغيرِها: (مِنْ ثَلَاثَةٍ)؛ لتَساوي مَخرَجِ الفَرْضَيْنِ، فيُكتَفى بأحدِهما.

(وَرُبُعٌ) وما بَقِيَ؛ كزوجٍ وابنٍ: مِن أربعةٍ مَخرَجُ الرُّبُعِ، (أَوْ ثُمُنٌ وَمَا بَقِيَ)؛ كزوجةٍ وابنٍ: مِن ثمانيةٍ مَخرَجُ الثُّمُنِ، (أَوْ) رُبُعٌ (مَعَ النِّصْفِ (٢)؛ كزوجٍ وبنتٍ: (مِنْ أَرْبَعَةٍ)؛ لدخولِ مَخرَجِ النصفِ في


(١) في (ح) و (ق): باليتيمتين.
(٢) في (أ) و (ع): نصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>