للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهبِ: له إجبارُها عليه، كما في الإنصافِ وغيرِه (١).

وله مَنعُ ذِمِّيةٍ دخولَ بيعةٍ، وكنيسةٍ، وشُرْبِ ما يُسْكِرُها لا ما دونَه، ولا تُكره على إفسادِ صومِها، أو صلاتِها، أو سَبْتِهَا.

(فَصْلٌ)

(وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ) ليالٍ إذا طَلَبَت (٢)؛ لأنَّ أكثرَ ما يُمكِنُ أن (٣) يجمَعَ معها ثلاثاً مثلَها، وهذا قضاءُ كعبِ بنِ سوارٍ (٤) عند عمرَ بنِ الخطابِ (٥)، واشتهر ولم يُنكَر.


(١) الإنصاف (٨/ ٣٥١)، منتهى الإرادات (٢/ ١٢٤).
(٢) في (ق): طلبته.
(٣) قوله (يمكن أن) سقطت من (ق).
(٤) كذا في سائر النسخ، قال ابن ماكولا في الإكمال (٤/ ٣٩٢): (سُور: بضم السين المهملة وبالراء، فهو كعب بن سور، ولي قضاء البصرة لعمر رضي الله عنه)، وقال ابن حجر: (بضم المهملة وسكون الواو). ينظر: الإصابة ٥/ ٤٨٠.
(٥) رواه عبد الرزاق (١٢٥٨٦، ١٢٥٨٧)، من طرق عن الشعبي قال: جاءت امرأة إلى عمر، فقالت: زوجي خير الناس يقوم الليل، ويصوم النهار، فقال عمر: «لقد أحسنتِ الثناء على زوجك»، فقال كعب بن سور: لقد اشتكت فأعرضت الشكية، فقال عمر: «اخرج مما قلت»، قال: أرى أن تنزله بمنزلة رجل له أربع نسوة، له ثلاثة أيام ولياليهن، ولها يوم وليلة، قال أبو زرعة: (الشعبي عن عمر مرسل).
ورواه عبد الرزاق (١٢٥٨٨)، عن معمر، عن قتادة به. وهذا مرسل.
ورواه أيضاً (١٣٤٨١)، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين به. وهذا مرسل أيضاً.
قال ابن عبد البر: (خبر عجيب مشهور)، وصححه الألباني لطرقه. ينظر: الاستيعاب ٣/ ١٣١٨، جامع التحصيل ص ٢٠٤، الإرواء ٧/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>