للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الأمةِ ليلةَ مِن سَبعٍ (١)؛ لأنَّ أكثرَ ما يجمَعُ معها ثلاثُ حرائِرُ، وهي على النصفِ.

(وَ) له أنْ (يَنْفَرِدُ إِنْ (٢) أَرَادَ) الانفرادَ (فِي البَاقِي) إذا لم يَستغرِقْ زوجاتُهُ جميعَ اللَّيالي، فمَن تحتَه حُرَّةٌ له الانفرادُ في ثلاثِ ليالٍ مِن كلِّ أربعٍ، ومَن تحتَه حُرَّتان له أن ينفَرِدَ في ليلتين، وهكذا.

(وَيَلْزَمُهُ الوَطْءُ إِنْ قَدِرَ) عليه (كُلَّ ثُلُثِ سَنَةٍ مَرَّةً) بطلبِ الزوجةِ، حرَّةً كانت أو أَمَةً، مسلمةً أو ذمِّيةً؛ لأنَّ اللهَ تعالى قَدَّر ذلك بأربعةِ أشهرٍ في حقِّ المُولِي، فكذلك في حقِّ غيرِه؛ لأنَّ اليمينَ لا تُوجِبُ ما حَلَف عليه، فدَلَّ أنَّ الوطءَ واجبٌ بدونِها.

(وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِهَا)، أي: نصفِ سنةٍ، في غيرِ حجٍّ أو غزوٍ واجِبَيْنِ، أو طلَبِ رِزْقٍ يَحتاجُه، (وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ وَقَدِرَ؛ لَزِمَهُ) القدومُ.

(فَإِنْ أَبَى أَحَدَهُمَا)، أي: الوطءَ في كلِّ ثُلُثِ سنةٍ مرَّةً، أو


(١) في (ق): سبعة.
(٢) في (أ) و (ع): إذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>