للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا يَضْمنُ وَكيلٌ) في (الإِيدَاعِ إِذَا) أَودَعَ و (لَمْ يُشْهِدْ) وأنكرَ المودَعُ؛ لعدمِ الفائدةِ في الإشهادِ؛ لأنَّ المودَعَ يُقبَلُ قولُه في الرَّدِّ والتَّلفِ.

وأما الوكيلُ في قضاءِ الدَّينِ إذا كان بغيرِ حضورِ الموكِّلِ، ولم يُشْهِدْ؛ ضَمِن إذا أنكر ربُّ الدَّيْنِ، وتقدَّم في الضَّمانِ (١).

(فَصْلٌ)

(وَالوَكِيلُ أَمِينٌ، لَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِيَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ)؛ لأنَّه نائِبُ المالِكِ في اليدِ والتَّصرُّفِ، فالهلاكُ في يدِه كالهلاكِ في يدِ المالِكِ، ولو بجُعْلٍ، فإن فرَّط أو تعدَّى، أو طُلِبَ منه المالُ فامتنع مِن دَفعِه لغيرِ عذرٍ؛ ضَمِن.

(وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ)، أي: الوكيلِ (فِي نَفْيِهِ)، أي: نفي التفريطِ ونحوِه، (وَ) في (الهَلَاكِ مَعَ يَمِينِهِ)؛ لأنَّ الأصلَ براءةُ ذمَّتِه، لكن إن ادَّعى التَّلفَ بأمرٍ ظاهرٍ؛ كحريقٍ عامٍّ، ونهبِ جيشٍ؛ كُلِّفَ إقامةَ البينةِ عليه، ثم يُقبَلُ قولُه فيه.

وإن وكَّله في شِراءِ شيءٍ، فاشتراه واختلفا في قدرِ ثمنِه؛ قُبِلَ قولُ الوكيلِ.


(١) تقدم في باب الرهن صفحة .....

<<  <  ج: ص:  >  >>