للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اختلفا في ردِّ العينِ أو ثمنِها إلى الموكِّلِ؛ فقولُ وكيلٍ متطوِّعٍ، وإن كان بجُعْلٍ فقولُ موكِّلٍ.

وإذا قَبَض الوكيلُ الثمنَ حيثُ جاز فهو أمانةٌ في يدِه، لا يَلزَمُه تسليمُه قبلَ طَلبِه، ولا يَضمَنُ (١) بتأخيرِه.

ويُقْبَلُ قولُ الوكيلِ فيما وُكِّل فيه.

(وَمَنِ ادَّعى وَكَالَةَ زَيْدٍ فِي قَبْضِ حَقِّهِ مِنْ عَمْروٍ) بلا بيِّنة؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ)، أي: عمراً (دَفْعُهُ إِنْ صَدَّقَهُ)؛ لجوازِ أنْ يُنكِرَ زيدٌ الوكالةَ، فيَستحِقَّ عليه الرجوعَ، (وَلَا) يَلزَمُه (اليَمِينُ إِنْ كَذَّبَهُ)؛ لأنَّه لا يُقْضَى عليه (٢) بالنُّكولِ، فلا فائدةَ في لُزومِ تحليفِه.

(فَإِنْ دَفَعَهُ) عمرٌو (فَأَنْكَرَ زَيْدٌ الوَكَالَةَ؛ حَلَفَ)؛ لاحتمالِ صِدْقِ الوكيلِ فيها، (وَضَمِنَهُ عَمْرٌو)، فيَرجِعُ عليه زيدٌ؛ لبقاءِ حقِّه في ذمَّتِه، ويَرجِعُ عمرٌو على الوكيلِ مع بقاءِ ما قَبَضه أو تَعدِّيهِ، لا إن صَدَّقه وتَلِف بيدِه بلا تفريطٍ.

(وَإِنْ كَانَ المَدْفُوعُ) لمدَّعي الوكالةِ بغيرِ بيِّنةٍ (وَدِيعَةً؛ أَخَذَهَا) حيثُ وَجَدها؛ لأنَّها عينُ حقِّهِ، (فَإِنْ تَلِفَتْ ضَمَّنَ أَيُّهمَا شَاءَ)؛ لأنَّ الدافِعَ ضَمِنها بالدَّفعِ، والقابِضُ قَبَض ما لا يَستحِقُّهُ.


(١) في (أ) و (ع) و (ب): ولا يضمنه.
(٢) قوله: (عليه) سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>