للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وَقَف على عبدِهِ ثم المساكين؛ صُرِفَ في الحالِ لهم.

وإن وَقَف على جِهةٍ تَنقطَعُ كأولادِهِ ولم يَذكُرْ مآلاً، أو قال: هذا وقفٌ، ولم يُعيِّن جهةً؛ صحَّ، وصُرِفَ (١) بعدَ أولادِهِ لورثةِ الواقِفِ نَسباً على قدرِ إرثِهِم وقفاً عليهم؛ لأنَّ الوقفَ مَصرِفُهُ البِرَّ، وأقاربُهُ أولى الناسِ ببِرِّه، فإن لم يكونوا؛ فعلى المساكين.

(فَصْلٌ)

(ويَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ الوَاقِفِ)؛ لأنَّ عمرَ رضي اللهُ عنه وَقَف وَقْفاً وشَرَط فيه شُروطاً (٢)، ولو لم يجبْ اتباعُ شرطِهِ لم يَكُن في اشتراطِهِ فائدةٌ، (فِي جَمْعٍ)؛ بأن يَقِفَ على أولادِهِ، وأولادِ أولادِهِ، ونسلِهِ، وعَقبِهِ (٣)، (وَتَقْدِيمٍ)؛ بأن يَقِفَ على أولادِهِ -مَثلاً- يُقدَّمُ الأفقهُ، أو الأَدْيَنُ، أو المريضُ ونحوُهُ، (وَضِدِّ ذَلِكَ)؛ فضِدُّ الجمعِ (٤)؛ بأن يَقِفَ على ولدِهِ زيدٍ ثم أولادِهِ، وضدُّ التقديمِ التأخيرُ؛ بأن يَقِفَ على ولدِ فلانٍ بعدَ بني فلانٍ، (وَاعْتِبَارِ وَصْفٍ وَعَدَمِهِ)؛ بأن يقولَ: على أولادي الفقهاءِ؛ فَيَختصُّ بهم، أو يُطلِقَ؛ فيَعُمُّهم وغيرَهم،


(١) في (ع): وصرفه.
(٢) تقدم تخريجه قريباً.
(٣) قال في المطلع (ص ٣٤٧): (عقبه: بكسر القاف وسكونها، قال القاضي عياض: هو ولد الرجل الذي يأتي بعده).
(٤) في (ب): فضد الجمع الإفراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>