للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ النِّكَاحِ)

هو لغةً: الوَطءُ والجمعُ بينَ الشَّيئينِ، وقد يُطلقُ على العقدِ، وإذا قالوا: نَكَح فلانةً أو بنتَ فلانٍ؛ أرادوا تَزوجَّها وعَقَد عليها، وإذا قالوا: نَكَح امرأتَه؛ لم يُريدوا إلا المجامَعَةَ.

وشرعاً: عقدٌ يُعتبَرُ فيه لفظُ: إنكاحٍ، أو تزويجٍ في الجملةِ.

والمعقودُ عليه: منفعةُ الاستمتاعِ.

(وَهُوَ سُنَّةٌ) لذي شهوةٍ لا يَخافُ زناً مِن رجلٍ وامرأةٍ؛ لقولِهِ عليه السلامُ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» رواه الجماعةُ (١).

ويُباحُ لمن لا شَهوةَ له؛ كالعِنِّينِ (٢)، والكبيرِ.


(١) رواه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠)، وأبو داود (٢٠٤٦)، والترمذي (١٠٨١)، والنسائي (٢٢٣٩)، وابن ماجه (١٨٤٥)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
(٢) قال في المطلع (ص ٣٨٧): (العِنِّين: بكسر العين والنون المشددة: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه، مشتق من عنَّ الشيء: إذا اعترض، قال الجوهري: رجل عنين: لا يشتهي النساء، بيِّن العنة، وامرأة عنِّينة: لا تشتهي الرجال، فعيل بمعنى: مفعول، كجريح، وقال صاحب المطالع: وقيل: هو الذي له ذكر لا ينتشر، وقيل: هو الذي له مثل الزر، وهو الحصور، وقيل: هو الذي لا ماء له).

<<  <  ج: ص:  >  >>