للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ الكِتَابَةِ)

(وَهِيَ) مشتقةٌ مِن الكَتْبِ، وهو الجمعُ؛ لأنَّها تَجمَعُ نُجوماً.

وشرعاً: (بَيْعُ) سيِّدٍ (عَبْدَهِ نَفْسَهُ بِمَالٍ) معلومٍ يَصحُّ السَّلَمُ فيه، (مُؤَجَّلٍ فِي ذِمَّتِهِ) بأجلَيْنِ فأكثرَ.

(وَتُسَنُّ) الكتابةُ (مَعَ أَمَانَةِ العَبْدِ وَكَسْبِهِ)؛ لقولِهِ تعالى: (فكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) [النور: ٣٣].

(وَتُكْرَهُ) الكتابةُ (مَعَ عَدَمِهِ)، أي: عدمِ الكسبِ؛ لئلا يَصيرَ كَلاًّ على الناسِ.

ولا يصحُّ عتقٌ وكتابةٌ إلا مِن جائزِ التصرُّفِ (١).

وتَنعقِدُ بـ: كاتَبْتُك على كذا مع قبولِ العبدِ، وإن لم يَقُلْ (٢): فإذا أدَّيْتَ فأنت حرٌّ.

ومتى أدَّى ما عليه، أو أبرأه منه سيدُه، عَتَق، ويَملِكُ كسبَه ونفعَه، وكلَّ تصرُّفٍ يُصْلِحُ مالَه؛ كبيعٍ وإجارةٍ.

(وَيَجُوزُ بَيْعُ المُكَاتَبِ)؛ لقصةِ بريرةَ (٣)، ولأنَّه قِنٌّ ما بَقِيَ عليه


(١) في (أ): تصرفه.
(٢) في (ع): يقبل.
(٣) رواه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة رضي الله عنها، وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>