للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ السَّلَمِ)

هو لغةُ أهلِ الحجازِ، والسَّلَفُ لغةُ أهلِ العراقِ، وسُمِّيَ سَلَماً لتسليمِ رأسِ المالِ في المجلسِ، وسَلَفاً لتقديمِه.

(وَهُوَ) شرعاً: (عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ) يَنضبِطُ بالصِّفةِ (فِي الذِّمَّةِ)، فلا يَصحُّ في عينٍ؛ كهذه الدارِ، (مُؤَجَّلٍ) بأجلٍ معلومٍ (بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ العَقْدِ).

وهو جائزٌ بالإجماعِ (١)؛ لقولِه عليه السلامُ: «مَنْ أَسَلَفَ فِي شَيْءٍ فَليُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» متفقٌ عليه (٢).

(وَيَصِحُّ) السَّلَمُ (بِأَلفَاظِ البَيْعِ)؛ لأنَّه بيعٌ حقيقةً، (وَ) بلفظِ (السَّلَمِ، وَالسَّلَفِ)؛ لأنَّهما حقيقةٌ فيه، إذْ هما اسمٌ للبيعِ الذي عُجِّلَ ثمنُه وأُجِّلَ مُثْمَنُه، (بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ) زائدةٍ على شروطِ البيعِ، والجارُّ مُتعلِّقٌ بـ (يَصِحُّ):

(أحَدُهَا: انْضِبَاطُ صِفَاتِهِ) التي يَختلِفُ الثَّمنُ باختلافِها اختلافاً كثيراً ظاهِراً؛ لأنَّ ما لا يُمْكنُ ضبطُ صفاتِه يَختلِفُ كثيراً، فيُفضي


(١) الإجماع لابن المنذر (ص ١٣٤).
(٢) رواه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>